مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحفظ دولة الكويت على الحد الأقصى للتعويض في حالة هلاك أو تلف البضاعة المقرر بمعاهدة بروكسل ورفعه إلى ٢٥٠ دينار كويتي. سريان تحفظ الكويت بمضمونه على جميع الدول عدا التي اعترضت عليه وفق القواعد المرعية في القانون الدولي العام المقررة باتفاقية فينا والتي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٥. الاتفاق على تقدير التعويض بمبلغ يقل عن المبلغ المشار إليه. وجوب زيادته إلى ذلك القدر. معاهدة بروكسل مقترنة بالتحفظ في هذه الحالة وضعت حداً للهلاك والتلف الذي لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها وقيمتها. ثبوت أن الضرر الفعلي دون ذلك الحد. وجوب أن يقدر التعويض على أساس ما لحق الدائن من كسب وما فاته من خسارة. مقتضاه. أن تكون مسئولية الناقل بمقدار الضرر الفعلي.

(الطعن ٢٥/١٩٧٧ تجاري جلسة ١١/٤/١٩٧٩- مج ٧ س ص ٢٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦. صفحات الملف الرقمي: 16.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل