- عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٢
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقد محدد المدة. شرطه: أن تكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً ينفي عنها الجهالة. - إبرام العقد لمدة محددة والاتفاق فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة دون تحديد عدد مرات التجديد. اعتباره منذ بدايته غير محدد المدة. علة ذلك: أن الواقعة المستقبلة التي سينتهي بها العقد والتي لا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد طرفيه لم تحدد على حد ينفي عنها الجهالة فتعذر معه معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي فيه العقد.
(الطعن ١٤٩/٢٠١٢ عمالي جلسة ١٤/١١/٢٠١٢ مجلة القضاء والقانون س٥٠ ج٣ ص ٢٧١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٩٧. صفحات الملف الرقمي: 797.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
