- مقابل العمل الإضافي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عمال النفط. جواز تشغيلهم ٤٨ ساعة خلال فترة المنأوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان ٥ ،١٠ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩. - تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المنأوبة. علة ذلك.
(الطعن ١٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٥/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٣٢. صفحات الملف الرقمي: 832.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
