مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

معاهدة بروكسل: سريانها على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن. شرط ذلك. - عدم حصول الإخطار بالهلاك أو التلف. لا يرتب سقوط دعوى المسئولية أو عدم قبولها المنصوص عليه في المادة ٤٥٣ من قانون التجارة إنما قيام قرينة قانونية بافتراض تسليم الناقل البضاعة بالكيفية الموصوفة في سند الشحن. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.

(الطعن ٦٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ١١/٤/١٩٧٩ - مج ٧ س ص ٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧. صفحات الملف الرقمي: 17.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل