مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نقل العامل من عمله إلى عمل آخر لا يختلف إختلافاً جوهرياً. من سلطة رب العمل وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل باعتباره مسئولاً عن تنظيم منشأته. عدم مرعاة قواعد تأديب العامل. غير مانع من فصله ما دام الفصل مستنداً إلى مسوغ شرعي. قضاء الحكم بأحقية العامل لبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أن فصله مخالفاً لأحكم لائحة الجزاءات وأنه بدون مبرر. خطأ حجبه عن تقدير مبرر الفصل.

(الطعن ٩٤، ٩٦/١٩٧٨ تجاري و عمالي جلسة ٧/٥/١٩٧٩- مج ٧ س ص ٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٥٩. صفحات الملف الرقمي: 859.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة