- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متتالية. جواز فصله بدون إعلان أو مكافأة. م ٥٥.
(الطعن ٤٢/١٩٧٧ تجاري جلسة ٥/٦/١٩٧٨- مج ٧ س ص ٢١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٥٩. صفحات الملف الرقمي: 859.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة
- فترات الراحة. عدم احتسابها ضمن ساعات العمل اليومي للعامل. - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد ا…
- فسخ عقد العمل المحدد المدة. التزام رب العمل بتعويض العامل إذا لم يوجد شرط في العقد. شمول التعويض كافة الأضرار …
- عقد العمل المحدد المدة. إنهاء رب العمل له قبل انتهاء مدته. وجوب مرعاة مدة تعطل العامل المعقولة ومقدار الضرر ال…
- نقل العامل من عمله إلى عمل آخر لا يختلف إختلافاً جوهرياً. من سلطة رب العمل وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل باعتبا…
- فصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة نهاية الخدمة. حالاته. م ٥٥ ق ١٤ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي. مث…
- تضمن عقد العمل حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة دون تعويض. عدم القضاء بالتعويض عن باقي مدة العقد. لا…
