مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإخطار الكتابي من المرسل بالهلاك أو التلف وبماهيته للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البقضاعة. قرينة لصالح المرسل إليه أن الناقل لم يسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة في سند الشحن. م ٣/٦ من معاهدة بروكسل. للمرسل إليه في هذه الحالة تحديد مقدار التلف وقيمته بأي وسيلة من وسائل الإثبات. لا الزام عليها تقديم شهادة بالنقص من إدارة الجمرك.

( الطعن ١٥/١٩٧٤ تجاري جلسة ١٤/١/١٩٧٦ - مج ٧ س ص ٢٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧. صفحات الملف الرقمي: 17.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل