مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تخالص العامل عن حقوقه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل إذا مسّ حقاً من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعامل. م ٩٤ ق العمل. - جواز استقلال أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به اتفاق الطرفين أو ما يقضى به القانون. م ١٩٦ ق المدني. - عدول صاحب العمل عما أجراًه من تعديل لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر بالمادة ٥٤ ق العمل. جائز. علة ذلك: عدم ورود نص آمر بشأنها أو اتفاق الطرفين على حق صاحب العمل في إجراء أي تعديل على لائحة العمل مستقبلا.ً

(الطعن ٨٣/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧٤. صفحات الملف الرقمي: 874.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تخالص العامل عن حقوقه