مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تخالص العامل عن حقوقه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقرار المطعون ضده بالمخالصة الموقعة منه باستلامه لكافة حقوقه العمالية قبل الشركة الطاعنة وأنه ليس له الحق في مطالبتها بأية حقوق مستقبلاً سواء ذكرت في تلك المخالصة أو لم تذكر وأن عباراتها صريحة وقاطعة في استيفائه لكافة حقوقه وتنازله عن المطالبة بما يجأوز مقدارها. مؤداه. صيرورة تلك المخالصة حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لديها ولا يجوز له معأودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإبطاله لتلك المخالصة تأسيساً على أنها تنتقص من حقوق المطعون ضده وأن توقيعه عليها قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته عملاًً بالمادة ١١٥من قانون العمل الجديد رقم ٦/٢٠١٠ رغم عدم سريان ذلك القانون على النزاع الماثل لانتهاء علاقة العمل وصدور المخالصة قبل العمل به. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٩٨/٢٠١٢ عمالي جلسة ١٧/٤/٢٠١٢ مجلة القضاء والقانون - س ٤٠ ج ٢ ص ٢٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧٥. صفحات الملف الرقمي: 875.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تخالص العامل عن حقوقه