مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للعامل أو للمستحقين من بعده الحق في التعويض عن إصابة العمل. حالات عدم. استحقاق التعويض. - خول المشرع لكل عامل يصاب من حوادث العمل الحق في التعويض دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل إلا إذا كان الحادث ناشئاً عن سوء سلوك فاحش. معنى السلوك الفاحش. إستخلاصه. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ١/٩٦ تجاري جلسة ١٨/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٢. صفحات الملف الرقمي: 902.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل