مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض الذي تقدره اللجنة المشكلة من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه. سنده من جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية ٦٦/١٩٨٣. لا يحول دون أحقية المضرور في المطالبة بما يكون مستحقاً له من تعويض له سنده في القانون. - الحرب وما يترتب عليها من آثار. تعد قوة قاهرة تعفى الدولة من مسئوليتها عن الأعمال الحربية التي تجريها وما يصيب الأفراد نتيجة لها.

(الطعن ٢٠/٩٥ تجاري جلسة ٩/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٢. صفحات الملف الرقمي: 902.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل