مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاًً لنص المادة ٦٥ ق العمل. مناطه. أن تكون إصابة العامل نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل. - المرض في مخاطر العمل. يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل بطريقة تدريجية غير محسوسة. مثال. - تقاعس رب العمل أو تخلف العامل عن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بإصابة العامل. لا يجوز أن يتُخذ ذريعة لحرمان العامل من حقوقه المترتبة على إصابة العمل.

(الطعن ٢٦٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٤٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١٠. صفحات الملف الرقمي: 910.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل