مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته. منوط بتوافر شرطين. ماهيتهما. تقدير حدوثهما. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - ضمان الدولة. ضمان احتياطي ليقتضي المضرور تعويضاً عن إصابته. لا يقوم هذا الضمان إذا وُجد ملتزم آخر بتعويض ذات الضرر. ما يترتب على ذلك: لا يكون للموفي للمضرور أن يرجع بما أوفاه على الدولة سواء بدعوى الحلول أو بموجب حوالة الحق. مثال: بشأن استحقاق ورثة العامل تعويضاً بموجب قانون العمل فلا يقوم التزام الدولة بالضمان الاحتياطي.

(الطعن ١٨١/٢٠١٠ عمالي جلسة ٢١/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١٢. صفحات الملف الرقمي: 912.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل