مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وثيقة التأمين التي تبرمها شركة البترول الوطنية. هي المرجع في استفادة العاملين لديها في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي نتيجة الإصابة أو المرض كميزة إضافية لهم. ضمان المؤمن فيها. نطاقه يتحدد بما ينعقد عليه الاتفاق. قيام مسئوليته في حدود الأخطار المبينة في الوثيقة. - ثبوت أن وثيقة التأمين تغطي حالة المصاب بعجز كلي أو دائم نتيجة لمرض أو حادث. تعريفها العجز الكلي الدائم الناتج عن مرض بأنه الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر متواصلة ولا تقل نسبته عن ٦٦ ٪. تغطيتها العجز الجزئي الناتج عن حادث ويمنع العامل من مزأولة مهنته بدوام كامل. تعريفها الحادث بأنه الذي تسببت فيه وسائل خارجية وعنيفة ومفاجئة. إصابة العامل بعجز مقداره ١٥ ٪ نتيجة لإجرائه عملية جراحية لا تُعد من أمراض المهنة ولم تكن نتيجة حادث ولم تصل نسبة العجز إلى النسبة المنصوص عليها بالوثيقة. مؤداه. أن الإصابة غير مشمولة بالتغطية التأمينية. مخالفة ذلك يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٢٦١، ٢٦٥/٢٠١٠ عمالي جلسة ٩/١/٢٠١٢ مجلة القضاء والقانون - س ٤٠ ج ١ ص ٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١٢. صفحات الملف الرقمي: 912.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل