مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في تحديد التعويض عن البضائع طبقاً لاتفاقية وارسو التي انضمت إليها الكويت. وزن الرسالة. - تقدير التعويض على أساس القيمة التي يحددها المرسل. شرطه. التنبيه على الناقل بنوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وأداء الرسوم الإضافية المقررة. جواز إثبات هذا التنبيه بوثيقة الشحن أو أية وسيلة أخرى ما دام دالا بذاته على تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.

(الطعن ١١٧/١٩٩٣ تجاري جلسة٢١/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨. صفحات الملف الرقمي: 18.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - معاهدة بروكسل