مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الحسابات الجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوديعة المصرفية. عقد يخول البنك ملكية النقود والتصرف فيها تبعاً لحاجته مع التزامه بردها للمودع. - ٩٨ - تجاري - الوديعة المخصصة لعمل معين. تعريفها: وديعة يعهد بها العميل للبنك لتنفيذ عمل لحسابه. دخولها في معنى الوكالة. المودع لديه في مركز الوكيل. مقتضى ذلك - اتصالها بعقد آخر هو فتح حساب بسيط يظل دائماً دائناً بالنسبة للعميل. تنتفي عنه خصائص الحساب الجاري.

(الطعن ٥٩/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٥٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٨. صفحات الملف الرقمي: 98–99.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الحسابات الجارية