مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الحسابات الجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مدفوعات الحساب الجاري - تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب - قصر ذلك على العلاقة بين العميل وأن تعدد وبين البنك - العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك - خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين. - قفل الحساب. أثره. تصفية العلاقة بشأن على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حده دوه النظر إلى إيداع المدين ما لم تثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع. بمخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٤٧٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٩/٩/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٣. صفحات الملف الرقمي: 103.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الحسابات الجارية