مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوبه تقدير التعويض عن كل وحدة هالكة أو تالفة من البضاعة طبقاً لمعاهدة بروكسل مع التحفظ الوارد عليها من دولة الكويت تجعل التعويض لا يقل عن مبلغ ٢٥٠ دينار عن كل وحدة وذلك بالعملة الوطنية دون أي مقارنة بالعملة الاسترالية أو بقيمتها. الاتفاق على غير ذلك بالنقصان. أثره.

(الطعن ٢٩/١٩٧٩ تجاري جلسة ٢٢/٤/١٩٨٠ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٧٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١١. صفحات الملف الرقمي: 111.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقود