مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- صرف الشيكات وسندات الصرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيع مزور للساحب. تبعة هذا الوفاء تقع على البنك قبل عميلة أياً كانت درجة إتقان تزوير التوقيع ما لم ينسب للعميل خطأ أو إهمال. - استخلاص توافر خطأ العميل تجاه البنك المسحوب عليه الشيك ذو التوقيع المزور. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ١٥٤/٨٦ تجاري جلسة ٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٧٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٣. صفحات الملف الرقمي: 113.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - صرف الشيكات وسندات الصرف