- صرف الشيكات وسندات الصرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وقوع تبعة الوفاء بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على العميل. على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير. تحمل البنك هذا التبعة. شرطه. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك. - استخلاص توافر خطأ العميل أو نفيه. من سلطة قاضي الموضوع.
(الطعن ٢٠٢/٩٢ تجاري جلسة ٢٤/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩١٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٣. صفحات الملف الرقمي: 113.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - صرف الشيكات وسندات الصرف
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيع مزور للساحب. تبعة هذا الوفاء تقع على البنك قبل عميلة أياً كانت در…
- وفاء البنك للمستفيد الأول بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور للساحب. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك أياً كانت درجة إتق…
- وفاء البنك بشيك مزور. أثره. عدم براءة ذمته قبل عميله. مسئولية البنك. أساسها وشروطها.…
- مسئولية البنك عن صرف شيك زور فيه توقيع الساحب. ماهيتها والعلة منها. - خطأ الساحب صاحب دفتر الشيكات في المحافظة…
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيعاً مزوراً لعميله. غير مبرىء لذمته تجاه العميل أيا كانت درجة إتقان …
