مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في ١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره. له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك خلو القانون من هذا الشرط.

(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها