بنك التسليف والادخار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البنك التجاري. هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليا مصرفية. م ٥٤ ق ٣٢ لسنة ١٩٦٨.(¿) - بنك التسليف والادخار لا يعد بنكاً تجارياً ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء البنك المركزي. علة ذلك. أنه لم ينشأ أصلاً لقبول الودائع لاستثمارها ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية وإن كان يقوم ببعض منها. أثر ذلك. عدم اندراجه ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم ٣٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. - المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل ٢/٨/١٩٩٠. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعذ هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض. - اعتبار الحكم أن بنك التسليف والادخار من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
(الطعن ٦٩٣/٢٠٠١ مدني جلسة ٦/١/٢٠٠٣ القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٥٩٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
