مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٠٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد المشرع للأعمال المرخص لشركات الصرافة بمزاولتها وحظره عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية ومنها قبول الودائع المصرفية. قرار وزير المالية بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي. عموم لفظ الودائع وإطلاقة به. مؤداه. إنصرافه لكافة الودائع النقدية وأشكالها ومنها تلك المخصصة لقرض أو عملية معينة. الغرض من هذا الحظر. حماية مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بالنظام العام. أثر مخالفتها. البطلان المطلق. مثال.

(الطعنان ٢٥٩، ٢٦٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩/٤/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 135.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: صرافة