- كمبيالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٤٩
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التزام محكمة الموضوع بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق وسندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم. خضوعها في ذلك لرقبة محكمة التمييز. - الكمبالة. ماهيتها. تضمنها أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ للمستفيد. - السند لأمر. ماهيته. طرفاه: الساحب والحامل. - حامل السند لأمر. استثناه المشرع من القواعد العامة لرفع الدعاوي بوجوب سلوك طريق أمر الأداء عند تحقق شروطه. سريان ذلك إذا كان دائناً بورقة تجارية وقصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. م ١٦٦ مرافعات. - أمر الأداء. شروطه: أن يكون الدين مبلغاً من النقود معين المقدار حال الأداء ثابتاً بالكتابة التي لا يشترط شكلاً معيناً لها سواء كانت ورقة تجارية أو أي وسيلة إثبات بالكتابة خلاف ذلك. - طلب أمر الأداء المستند إلى سند لأمر لا يوجه إلا إلى المحرر. م ١٦٦ مرافعات. مؤدى ذلك أنه - ١٤١ - تجاري لا يلزم أن يكون هذا السند من الأوراق التجارية. علة ذلك: أن إصدار الأمر يستقل عن دعوى الصرف. - كمبيالة:-
(الطعن ١١٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠١٠- مجلة القضاء والقانون السنة ٣٨ ج ٣ ص ٤٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 141–142.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
