النص الرسمي للمادة
اســتثناء مــن القواعــد العامــة في رفــع الدعــاوى يجــوز اتبــاع الأحــكام الــواردة في المــواد
التاليــة عبر الطــرق العاديــة، أو الإلكترونيــة التــي يصــدر فيهــا قــرار مــن وزيــر العــدل،
متــى مــا كان حــق الدائــن ثابتــا بالكتابــة وحــال الأداء وكان مــا يطالــب بــه دينــا مــن
النقــود مــعين المقــدار شــامًلا فوائــده القانونيــة أو مــن دونهــا.
ويجــب اتبــاع تلــك الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائنــا بورقــة تجاريــة واقــتصر رجوعه
على الســاحب أو المحــرر أو القابــل أو الضامن الاحتياطــي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع
على غير هــؤلاء وجــب عليــه إتبــاع القواعــد العامة في رفــع الدعوى.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 166 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
