النص الرسمي للمادة
في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور
الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة
من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل
عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها،
وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها
على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر.
وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضة مكتوبا عليها صورة الأمر،
وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- الحجز التحفظيالمرافعات — الجزء الثالث
- إثباتالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- أعمال ولائيةالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- أوامر على عرائضالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- أوامر على عرائضالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- تظلمالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- تنفيذالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- حُكمالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- قاضي الأمور المستعجلةالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 163 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
