النص الرسمي للمادة
يعلــن المديــن لشــخصه في موطنــه الأصلي أو محــل عملــه بالعريضــة وبالأمــر الصــادر
ضــده بــالأداء، ويجــوز إعلانــه بهما عــن طريــق البريــد الإلــكتروني أو بــأي وســيلة اتصــال
إلكترونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ والاســتخراج يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل.
وتعــتبر العريضــة والأمــر الصــادر عليهــا بــالأداء كأن لم تكــن إذا لم يتــم إعلانهــا للمديــن
خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور الأمــر.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 169 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
