النص الرسمي للمادة
يجــوز للمديــن التظلــم مــن الأمــر خلال عشرة أيــام مــن تاريــخ اعلانــه إليــه ويحصــل
التظلــم أمــام المحكمــة الجزئيــة أو الكليــة حســب الأحــوال، ويكــون مســببا وإلا كان
بــاطًلا، وتراعــى عنــد نظــر التظلــم القواعــد والاجــراءات المتبعــة أمــام محكمــة الدرجــة
الأولى.
ويترتــب على قبــول التظلــم شــكًلا، بحــث الشروط الشــكلية والموضوعيــة لاســتصدار
1( الفقرات الاولى والثانية والثالثة مستبدلات وفق المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025
الأمــر، والفصــل في موضــوع النــزاع، مــا لم يكــن ثمــة عيــب لحــق بالعريضــة والأمــر
يتعلــق بمخالفــة قواعــد الاختصــاص.
ويجــوز بنــاء على طلــب المتظلــم أن يقــتصر الفصــل على اعتبــار أمــر الأداء كأن لم يكــن على
أن تحــدد جلســة أخــرى لنظــر الموضــوع. ولا يجوز اســتئناف أمــر الأداء.
ويســتأنف الحكــم الصــادر في التظلــم، متــى كان قــابًلا للطعــن عليــه، وفقــا للقواعــد أو
الإجــراءات المقــررة لاســتئناف الأحــكام.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- تفسير القانونالمواد المدنية — المجلد العاشر
- تفسير القانونالمرافعات — الجزء الأول
- الأوامر الولائيةالمرافعات — الجزء الثاني
- التظلم من أمر الأداءالمرافعات — الجزء الثاني
- دعوى عقد التوزيعالمرافعات — الجزء الثاني
- الإعلان في الموطن الأصلي أو في مواجهة الإدارةالمرافعات — الجزء الثاني
- إعلان أمر الأداءالمرافعات — الجزء الثاني
- استنفاد الولايةالمرافعات — الجزء الثالث
- ثالثاً: ميعاد الاستئنافالمرافعات — الجزء الثالث
- أوامر الأداءالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 170 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
