النص الرسمي للمادة
على الدائــن أن يكلــف المديــن أولا بالوفــاء بميعــاد عشرة أيــام على الأقــل ثــم يســتصدر
أمــر بــالأداء مــن قــاضي محكمــة المــواد الجزئيــة أو رئيــس الدائــرة بالمحكمــة الكلية حســب
الأحــوال، ولا يجــوز أن يكــون الحــق الــوارد في التكليــف بالوفــاء أقــل مــن المطلــوب
في عريضــة اســتصدار الأمــر بــالأداء، ويكفــي في التكليــف بالوفــاء أن يحصــل بكتــاب
مســجل ، أو بأيــة وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ والاســتخراج يصــدر
بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل.
ويصــدر الأمــر بــالأداء بنــاء على عريضــة يقدمهــا الدائــن يرفــق بهــا ســند الدين ومــا يثبت
حصــول التكليــف بوفائــه وقفــل الحســاب في الحالات التــي يكــون لها مقــتضى، ويبقــى
هــذا الســند في إدارة الكتــاب إلى أن يــمضي ميعــاد التظلــم ويجــب أن تحــرر العريضــة مــن
نســختين متطابقــتين وأن تشــتمل على بيانــات صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا فيقواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 167 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
