- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٣
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه. - تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقيق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسؤولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن ١٢٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٤٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٩. صفحات الملف الرقمي: 149.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - شيك
- الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحق…
- الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح بالسبب فيه. أساس ذلك. - ١٤٢ - تجاري…
- الشيك. آداء وفاء ويقوم مقام النقود في الوفاء بدين للمستفيد بذمة الساحب أو الآمر أو المظهر. جواز إثبات عكس ذلك …
- قبول الشيك أداء لتسوية الدين الأصلى. وفاء معلق على شرط بقيمته. عدم تحقق الشرط. أثره. استعادة الدائن حقه في مطا…
- المستفيد هو مالك مقابل الوفاء في الشيك. له وحده دون الساحب الاعنراض على الوفاء لغيره.…
- الأصل أن المظهر للشيك ضامن للمظهر له ولكل حامل يليه في وجود الحق الثابت بالشيك ووفائه في ميعاد الاستحقاق. يجوز…
