- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن ٤٥٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٤٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٩. صفحات الملف الرقمي: 149.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - شيك
- الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحق…
- الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح بالسبب فيه. أساس ذلك. - ١٤٢ - تجاري…
- الشيك. آداء وفاء ويقوم مقام النقود في الوفاء بدين للمستفيد بذمة الساحب أو الآمر أو المظهر. جواز إثبات عكس ذلك …
- قبول الشيك أداء لتسوية الدين الأصلى. وفاء معلق على شرط بقيمته. عدم تحقق الشرط. أثره. استعادة الدائن حقه في مطا…
- المستفيد هو مالك مقابل الوفاء في الشيك. له وحده دون الساحب الاعنراض على الوفاء لغيره.…
- الأصل أن المظهر للشيك ضامن للمظهر له ولكل حامل يليه في وجود الحق الثابت بالشيك ووفائه في ميعاد الاستحقاق. يجوز…
