المادة 382 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

أ ) يجب أن يكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا كافيا ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. ب ) ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. ج ) وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطـال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع. د ) وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 382 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 382 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية