المادة 386 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
أ ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظــروف قصــد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. ب ) ويكون سعـــر الســـوق فــي زمان البيع ومكانــه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع ســـوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 386 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 386 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد