المادة 12 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
يسري على الرجل من متبعي الفقه الجعفري الحالات الآتية: أ) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء. ب) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس لأبيه ولا لابنه التزوج بها. ج) الوطء الطارئ بعد عقد الزواج شبهة أو زنا لا يبطل الزواج.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 12 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد