المادة 14 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
أ) يحرم الزواج تحريماً مؤقتاً ممن يأتي: 1- زوجة الغير. 2- معتدة الغير. 3- المطلقة ثلاث مرات لا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. 4- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 5- المحرمة بحج أو عمرة. ب) كما يحرم مؤقتاً ما يأتي: 1- الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدتها منه إلا إذا كانت العدة من طلاق بائن. 2- الجمع بين الزوجة وأختها. 3- الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها، ويجوز ذلك للزوج وفقاً للفقه الجعفري بشرط رضا الزوجة الأولى إذا كانت هي العمة أو الخالة. 4- زواج المسلمة بغير المسلم. المطلب الثالث الولاية
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 14 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد