المادة 4 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1) وفقاً للفقه السني: أ) يَرُدُّ من عدل عن الخطبة الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضِ العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. ب) إن كان العدول باتفاق الطرفين، رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة. ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض قهري حال دون الزواج فلا يُستردُّ شيء من الهدايا. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج ولو كان الشرط ارتكازياً ما لم تكن مما تستهلك بطبيعتها. ب) إن لم تكن الهدية مشروطة بإتمام الزواج فلا تُسترد مع تصرف المهدى له في العين تصرفاً ناقلاً أو متلفاً. ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا. الفصل الثاني إنشاء الزواج المطلب الأول تعريف الزواج والاشتراط في عقده
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 4 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد