المادة 6 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
أ) الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ب) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ج) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي غايته ومقصده فالشرط باطل والعقد صحيح. د) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نُص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أُثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان. ه) للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به، ووفقاً للفقه السني يكون تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق. المطلب الثاني موانع الزواج
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 6 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 6 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد