المادة 83 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1) وفقاً للفقه السني: أ) يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق إلغاء الوكالة. ب) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن مَلَّكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج. ج) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج، وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق. ب) يقع الطلاق من الزوجة إذا وكلها زوجها في طلاق نفسها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 83 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 83 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد