المادة 86 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1) وفقاً للفقه السني: أ) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه أو على تركه للمنع منه إلا إذا قصد به الطلاق. ب) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. ج) لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو بالإشارة إلا طلقة واحدة. 2) وفقاً للفقه الجعفري لا يقع الطلاق صحيحاً إلا إذا كان منجزاً وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة وبحضور شاهدي عدل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 86 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 86 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد