المادة 91 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
أ) للحاضنة التي لا مسكن لها أن تسكن مع المحضون في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، وإذا كان المسكن قابلاً للقسمة فللزوج قسمته، وذلك مع مراعاة المادتين (65) و(67) من هذا القانون. ب) وفقاً للفقه السني تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة سكن تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (47) و(63) من هذا القانون. ج) وفقاً للفقه الجعفري تستحق الحاضنة التي لم يُهيئ لها مسكناً للحضانة أجرة سكن في حال استئجارها، تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي، مع مراعاة المادتين (47) و(63) من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 91 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 91 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد