المادة 96 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط. 1) وفقاً للفقه السني: أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم. ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون. ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. 2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم. الفصل الرابع التطليق المطلب الأول التطليق للعلل
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 96 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 96 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد