المادة 108 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع – بعد أعذار المشتري – أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت بحسن النية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. 2- وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – ولو لم يقم بالبيع فعلا – أن يطالب المشتري بالفرق في الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 108 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 108 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد