المادة 109 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة لتلف سريع بالمزاد العلني دون إخطار. 2- فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر . 3- وعلى البائع إيداع حصيلة البيع خزانة المحكمة حتى يسوي النزاع بينه وبين المشتري وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 109 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 109 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية