المادة 137 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل حائزا للمرهون: أ ) إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء أصبح في حراسته. ب ) إذا تسلم صكا يمثل المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه. 3- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثانية فيها، وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا نافيا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن. وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده إنه قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحساب بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 137 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 137 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية