المادة 138 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها إنها على سبيل الرهن و تقيد في دفاتر المؤسسة التي أصدرت الصك وعلى الصك ذاته. 2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك للأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك. 3- ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع أحكام حوالة الحق. يكون الرهن المشار إليه في الفقرات السابقة نافذا في حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله له.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 138 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 138 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد