المادة 160 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144)، ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 160 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 160 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية