المادة 161 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أنشأ مخزنا أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (148). 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصه في الصحف التي تعينها ولصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه. 3- كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطته.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 161 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 161 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد