المادة 172 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من كسب، وكذلك يحق للوكيل حتى في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض تقدره المحكمة إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عدد عملائه وحال دون اجتنائه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 172 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 172 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد