المادة 176 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. 2- وعليه أن يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة و أن يخطره فورا بإتمامها. 3- كما يجب عليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ جاز للموكل أن يرفض الصفقة ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 176 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 176 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد