المادة 188 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. 2- وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل أن يمتنع عن دفع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو لم تتم الصفقة إلا إذا اتفق على غير ذلك. 3- ويلتزم الموكل بأن يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها. 4- وإذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 188 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 188 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية